الشيخ الطبرسي

243

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 463 - « ج » : لا يجوز تسريح لحيته ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : ان كانت كثيفة يستحب تسريحها . مسألة - 464 - « ج » : يغسل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء حلال ( 1 ) الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال « ش » . وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها والأخريان ندب ( 2 ) . وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتد بها ، لأنها بالماء القراح ، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما . وقال « ح » : ماء الكافور لا أعرفه . مسألة - 465 - « ج » : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات ، وبه قال « ح » و « ش » ، إلا أنهما قالا : الفرض الواحدة ( 3 ) والثنتان سنة ، ولا يفصل أصحابنا ذلك . وقال « ش » : ان لم ينق بالثلاث فخمس . وقال « ك » : ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي . مسألة - 466 - « ج » : لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ ، و « للش » فيه قولان ، أحدهما : مباح ، والأخر : مكروه . وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة ينظف ما تحتها . مسألة - 667 - « ج » : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأوليين ويكره ذلك في الثالثة ، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة يستحب غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . وقال « ش » : يستحب ذلك في الغسلات الثلاث ويجلس ، فان خرج منه شيء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال ، أحدها يعيد غسل الموضع فقط ولا يجب وضوءه ولا

--> ( 1 ) م ، ف : جلال . ( 2 ) م : سنة . ( 3 ) م ، د ، ف : واحدة .